لا يقال : هذا وجوب بالنظر إلى العلّة ، فلا ينافي جواز فرض النقيض لا من [ هذه ] « 1 » الجهة ، ولا ينافي الإمكان .
لأنّا نقول : يلزم أنّ « 2 » حال فرض الإمكان يمتنع معه فرض النقيض من غير التفات إلى شيء آخر ، [ فلا يكون ] « 3 » إمكانا ، بل وجوبا .
الثالث والعشرون :
لو كان الإمام غير معصوم لكان معصوما ؛ لأنّه إذا استلزم عدم عصمة الإمام الاكتفاء في جهة الفاعلية بالإمكان وجب به ، فكان معصوما .
الرابع والعشرون :
كلّما كان الإمام غير معصوم فكلّما كان المكلّف مطيعا له في جميع أوامره ونواهيه « 4 » يجب أن يكون معصوما .
والتالي باطل ، فالمقدّم مثله .
بيان الملازمة : أنّه إذا كان الإمكان كافيا في جهة الفاعلية ، وهو مع قبول المكلّف كاف في تمام التأثير ، لزم وجوب الأثر ، وهو القرب من الطاعات والبعد عن المعاصي ، فإذا حصل دائما امتنعت المعاصي ووجبت الطاعات .
لكنّ التالي باطل قطعا « 5 » ؛ لإمكان أمره بالمعصية ونهيه عن الطاعة .
لا يقال : إذا نهى عن الطاعة أو أمر بالمعصية وجب على المكلّف الاتّباع من حيث امتثال الأمر والنهي لا من جهة الطاعة والمعصية ، فالمكلّف مطيع من حيث امتثاله للأمر لا من جهة المعصية والطاعة وإن كان الإمام عاصيا .
لأنّا نقول : جهة حسن طاعة الإمام هو كون المأمور به طاعة وكون المنهي عنه قبيحا لا لذاته ، فإنّ وجوب اتّباع الإمام إنّما هو لأجل [ تقريبه ] « 6 » وحمله على
هامش
( 1 ) في « أ » : ( جهة ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 2 ) في « ب » : ( منه أنّه ) بدل : ( أنّ ) .
( 3 ) في « أ » : ( فيكون ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 4 ) في « أ » زيادة : ( و ) بعد : ( نواهيه ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » .
( 5 ) لم ترد في « ب » : ( قطعا ) .
( 6 ) في « أ » « ب » : ( تعريفه ) ، وما أثبتناه من هامش « ب » .