السابع عشر :
كلّما كان الإمام غير معصوم فإمّا ألّا يجب اتّباعه ، أو يكون اللّه سبحانه قد طلب من المكلّف أحد الضدّين مع ثبوت علّة [ الضدّ ] « 1 » الآخر وعدم قدرة المكلّف على إزالتها .
والتالي بقسميه باطل ، فكذا [ المقدّم ] « 2 » .
أمّا الملازمة ؛ فلأنّ الإمام إذا لم يكن معصوما كان موجب النفرة من اتّباعه ثابتا ؛ لأنّ موجب النفرة مساواته في جواز الخطأ ، وطاعته ترجيح بلا مرجّح ، وعدم الوثوق بأقواله وأفعاله .
وكلّما كان موجب النفرة ثابتا ، فإن لم يجب طاعته ثبت القسم الأوّل . وإن وجب طاعته وجب الرغبة فيها ، لكنّ الرغبة والنفرة ضدّان بمعنى التنافي ، فيكون قد طلب أحد الضدّين مع وجود علّة الضدّ الآخر وعدم تمكّن المكلّف من إزالتها .
الثامن عشر :
ثبوت التكليف مع إمامة غير المعصوم ممّا لا يجتمعان ، والأوّل ثابت قطعا ، فينتفي الثاني .
بيان التنافي : أنّ التكليف إنّما هو بالممكن ، وهو موقوف على اللطف الذي هو الإمام ، [ فإذا ] « 3 » كان الإمام غير معصوم فإمّا أن يثبت ، أو لا يثبت .
فإن كان الثاني قبح التكليف ، فاستحال منه تعالى .
وإن ثبت فالمكلّف له نفرة عن اتّباعه فلا يتّبعه .
وإنّما وجب اللطف ؛ لأنّه لا يفعل حتى يفعل هذا اللطف ، ومع هذا اللطف لا يفعل ، فلا يكون لطفا ، فينتفي التكليف ؛ لانتفاء شرطه .
وأمّا ثبوت الأوّل فظاهر .
هامش
( 1 ) في « أ » : ( ضدّ ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 2 ) في « أ » : ( المقدّمة ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 3 ) في « أ » : ( إذا ) ، وما أثبتناه من « ب » .