الثاني والثمانون :
قوله تعالى :
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ
« 1 » .
الآية هذه إنّما تعلم من المعصوم ؛ لما تقدّم تقريره .
الثالث والثمانون :
قوله تعالى :
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها
« 2 » .
هذا خطاب للإمام عليه السّلام [ وتحكيم له ] « 3 » ، وتحكيم غير المعصوم لا يجوز من الحكيم .
ولأنّ تفويض نصب الإمام إلى الأمّة يؤدّي إلى تعطيل الأحكام [ وإفضائه ] « 4 » إلى التنازع وعدم الاتّفاق على واحد ؛ لعسره ، كما تقدّم « 5 » .
الرابع والثمانون :
قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً
« 6 » .
يجب الاحتراز عن اتّباع من يمكن فيه هذه الصفة ؛ لأنّه احتراز عن الضرر المظنون ، وهو غير المعصوم ، فلا يصح أن يكون إماما .
الخامس والثمانون :
قوله تعالى :
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
« 7 » .
هامش
( 1 ) النساء : 31 .
( 2 ) النساء : 35 .
( 3 ) من « ب » .
( 4 ) في « أ » : ( وإفضاله ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 5 ) تقدّم في الوجه السابع ، والوجه الثالث عشر ، والوجه الرابع عشر ، من النظر الخامس من البحث السادس من المقدمة .
( 6 ) النساء : 36 .
( 7 ) النساء : 37 .