فالشرائط من قبل اللّه تعالى ومن قبل الإمام كلّها حاصلة ، وإلّا لكان المقرّب مبعّدا والمبعّد مقرّبا .
فإذا كانت شرائط المنع وزوال المانع عنه جميعا حاصلة فلا يجوز أن يكون سبب فيها منه ، وإلّا لكان المانع سببا ، هذا خلف .
الخامس والسبعون :
الإمام مخرج للمحل عن قبول المعصية ، فلا يجوز أن يكون قابلا لها ، فيمتنع .
السادس والسبعون :
الإمام سبب الطاعات ، وجميع الشرائط من قبله حاصلة ، والموانع من ذاته وعوارضه النفسانية والبدنية زائلة ، فمحال أن يخلّ بشيء من الواجبات ، وذلك هو المطلوب .
السابع [ والسبعون :
الإمام مانع لسبب المعصية ، فلا يكون سببا لها بوجه ؛ وإلّا لكان المانع ] « 1 » من الشيء سببا له ، هذا خلف .
الثامن والسبعون :
علّة وجود الطاعة وعدم المعصية في الإمام موجودة ، والمانع منتف ، والشرائط حاصلة ، وكلّما كان كذلك وجب وجود الحكم ، وهو امتناع المعصية ووجوب الطاعات .
أمّا الصغرى : أمّا « 2 » وجود العلّة ؛ فلأنّ الإمام علّة للتقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية في غير محلّها ، ففي محلّها أولى ؛ لأنّ المانع من الشيء مناف له ، وإذا كان في غير محلّه ففي محلّ القابل لهذا الحكم أولى ، وكذا التقرير ، وهذا حكم ضروري .
وأمّا عدم المانع ؛ فلأنّ المانع إمّا عدم علم الإمام بصدور ذلك من الفاعل ؛ إذ لا يتحقّق عدم علمه بالحكم . وإمّا مقاهرة الفاعل بحيث لا يتحقّق قدرة الإمام على منعه ؛ لسبب انفكاك يده ، لأنّه لو علم به وتمكّن من مقاهرته وأهمل ، لزم الإخلال بالمقصود منه ، فلا يصلح لذلك .
هامش
( 1 ) من « ب » .
( 2 ) في هامش « ب » : ( وهو ) خ ل ، بدل : ( أمّا ) .