تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
جُعِل كل جزئ منها بنحو اتبِع ، وإن عقد على أن الأرض لهم وعقد الجزية عليها أو على رؤوسهم كانت لهم ، وهل يقوم الجائر في ذلك مقام العادل فيمضي صلحه وجزيته ويحلّ أخذها منه ؟ الظاهر نعم لاتحاد المدرك . ومنها أرض الأمان وعدّ منها أصفهان وهنا إن جعل الأمان عليهم والأرض لهم فهم ملّاكها وإن شرطت لغيرهم اتبع شرطها فتكون كالمفتوحة عنوة في بعض الأحوال وكالأنفال في بعضها على نحو ما مرّ . ومنها ما أسلم أهلها عليها طوعاً وعدّ منها أرض المدينة والطائف واليمن والبحرين وبعض أرض الديلم وهذه لأهلها ليس لأحد عليها سلطان ما داموا قائمين بعمارتها . ومنها أرض الأنفال وهي ضروب منها ما انجلى عنها أهلها . ومنها ما سلّموها طوعاً من دون أن يرجف عليها بخيل ولا ركاب . ومنها ما لم يعلم مالكها . ومنها أرض الموات بالأصل كرؤوس الجبال وبطون الأودية والمفاوز ونحوها . والمدار على العرف في صدق الموات وتعريفه بما خلى عن الاختصاص ولا ينتفع به أمّا لعطلته لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو لغير ذلك رجوعاً إلى العرف ، وتفسيره بالأرض الخراب الدارسة التي باد أهلها واندرس رسومها بعيد عنه . وهذه الأرض بأقسامها للإمام ولا يجوز التصرف بها مع الحضور ورخّص ذلك مع الغيبة مجّاناً . ويملك المحيي للموات بما يسمّى إحياءٌ عرفاً ما لم يسبق عليه تحجير أو حريم لعامر وليس التحجير منه خلافاً لبعضهم وإذا ظهر المالك ( روحي له الفداء ) رجع الملك إلى أهله ، وإذا أخذ الجائر خراجاً