تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ويحتمل رجوعها إلى حكم أرض الموات ، ولو عمّر أحد بعض أطرافها أو أعاليها أو أسافلها حيث لا يضاد شيء من المنفعة المطلوبة احتمل إجراء الملك وجواز النقل تبعاً للآثار فإذا زالت زال الملك عنها ورجعت إلى الحالة الأولى كالفضاء الأعلى إذا مُلك دون الأسفل فإذا ذهبت آثاره نوى خروجه عن الملك لا سيما حيث يكون في أرض مباحة أو مشتركة عامة والمُستنبَط من تلك الأمور من طين أو أحجار أو ماء ونحو لك يجري فيه حكم الملك ويقوى ذلك في الأوقاف العامة .

بيع أراضي الخراجية

( ولا بيع الأرض ) ولا نقلها بأي ناقل كان من الأراضي ( الخراجية ) التي بنيت للخراج لا كل من جاز أخذ الخراج منها فإنه يؤخذ من الأرض الإمامية مع حضور الإمام ( ع ) نسبةً إلى الخراج وهو النقد والجنس الذي يضربهما سلطان الحق أو الجور أو عمالهما وفضوليّهما مع الإجازة أو وكلائهما أو مطلق المتغلب ممن يدخل تحت اسم الجائر أو من قام مقامه على الأرض أو حاصلها أو زرعها أو نخلها أو أشجارها على النسبة مساحةً في الممسوح وعدداً في المعدود أو وزناً وكيلًا في المكيل والموزون وقد يسمى الضريبة والطسق . وأما المقاسمة فهي أخذ الحصة على نحو قسمة الشريك وربما يطلق الخراج على ما يعمّها ويرادفها ومنها المفتوحة عنوة بعنوة الغالبين وقوتهم أو عنوة المغلوبين وذلّتهم والمرجع واحد بمباشرة السلطان العادل أو نائبه العام أو الخاص أو بإذنهم ولو بالفحوى مع قصد المأذونية وعدمه فيدخل فيها جميع فتوحات أهل الإسلام من أهل الوفاق وأهل الخلاف بالقهر والغلبة لديار أهل الكفر وأراضيهم وغصبهم لمقام الإمام ( ع ) لا ينافي الإذن