تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
والأدلّة العامة والخاصة على المتيقن بالإجماع والرواية ( وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم ولا للأمة ) ولا لسائر الأرحام والمحارم ( تناول المأدوم ) به فضلًا عن غيره ما لم يدخل في صريح الآية أو متناولها ( إلا مع الإذن ) حاليّة أو مقاليّة ( ويحرم على الزوج ) بقسميه ( أن يأخذ من مال زوجته شيئاً ) - قلَّ أو كثر - ( إلّا بإذنها ) الصريحة أو لشاهدة الحال ( ولو دفعت إليه مالًا لينتفع به كره له أن ) يقرضه لنفسه أو يتملّكه بوجهٍ آخر و ( يشتري به جارية ) أو يتملكها بوجه آخر قاصداً أن ( يطأها ) أو يدفعه عن ثمنها أو يجعله صداقاً لزوجته أو جعلًا على تحصيلها ونحو ذلك أو يدفعه عوضاً عنها ( إلّا مع الإذن ) . والغالب أن إطلاق الإذن منها يشهد الحال بأنه مقيّد بغير هذا القسم من الانتفاع فيحرم إذاً وعليه ينزل ما دلّ على التحريم عند الإطلاق . وقد يقال بأن صريح الإذن وإن جوّز ذلك إلّا إنه لا يبعد بقاء الكراهة لمنافاة ذلك حسن الوفاء وجزاء الإحسان إلا أن يعلم طيب نفسها وأنّى له بذلك .