ومثال ذلك : مريض وهب له ابنه فقبل وقيمته مائة ثمّ مات المريض وخلّف ابنا آخر ومائتين ، فإنّه يعتق ، ويقاسم أخاه في المائتين في قول أكثر العامّة « 1 » .
وللشافعي قول : إنّه يعتق ولا يرث شيئا « 2 » .
وعند أبي يوسف ومحمّد : يعتق ، وله نصف التركة يحتسب له « 3 » بقيمته ، ويبقى له خمسون « 4 » .
ولو كان باقي التركة خمسين ، فعند مالك : يعتق ، وله نصف الخمسين « 5 » .
وعند أبي حنيفة : يعتق نصفه ، ويسعى في باقيه ، والخمسون كلّها لأخيه « 6 » .
وقال صاحباه : تعتق ثلاثة أرباعه « 7 » .
وعند الشافعي في أحد القولين : يعتق نصفه ، ويرقّ نصفه ، ونصفه الرقيق والخمسون بأسرها لأخيه « 8 » .
وإن كان باقي التركة ثلاثمائة ، فعند مالك : يعتق ، وله مائة وخمسون « 9 » .
وعند الشافعي : يعتق ، ولا يرث شيئا « 10 » .
وعند أبي يوسف ومحمّد : يعتق ، وله ثلث الثلاثمائة « 11 » .
هامش
( 1 و 2 ) المغني 6 : 453 و 531 .
( 3 ) الظاهر : « عليه » بدل « له » كما في الموضع الأوّل من المغني ، راجع : الهامش التالي .
( 4 ) المغني 6 : 453 و 531 .
( 5 إلى 8 ) المغني 6 : 453 .
( 9 ) المغني 6 : 531 .
( 10 إلى 11 ) المغني 6 : 453 .