الباب الثالث : في الوصيّة بالعتق والحجّ وغيرهما من العبادات .
وفيه مباحث :
[ البحث ] الأوّل : في الوصيّة بالعتق .
مسألة 160 : العتق من أفضل العبادات الشرعيّة .
قال اللّه تعالى :
وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ
« 1 » .
وروى العامّة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله قال : « من أعتق رقبة أعتق اللّه بكلّ عضو منها عضوا له من النار » « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : عن الصادق عليه السّلام - في الصحيح - أنّه قال في الرجل يعتق المملوك ، قال : « يعتق بكلّ عضو منه عضو من النار » قال :
« ويستحبّ للرجل أن يتقرّب عشيّة عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة » « 3 » .
وعن النبيّ صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : « من أعتق مؤمنا أعتق اللّه العزيز الجبّار بكلّ عضو له عضوا من النار ، فإن كانت أنثى أعتق اللّه العزيز الجبّار بكلّ عضوين منها عضوا من النار ، لأنّ المرأة نصف الرجل » « 4 » .
إذا عرفت هذا ، فالوصيّة به من أشدّ الوصايا فضلا ، وهي ماضية من الثّلث ، إلّا أن يكون عتقا واجبا بنذر لزمه في صحّته أو كفّارة لزمته ، فإنّها تمضى من الأصل ؛ لأنّه كالدّين .
مسألة 161 : إذا قال : أعتقوا عنّي عبدا ،
عتق عنه ما يقع عليه الاسم ؛
هامش
( 1 ) سورة البلد : 12 و 13 .
( 2 ) المسند - للحميدي - 2 : 338 - 339 / 767 ، مسند أحمد 5 : 88 / 16576 ، و 552 / 19126 ، صحيح مسلم 2 : 1147 / 22 ، المعجم الكبير - للطبراني - 6 :
157 / 5839 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 10 : 272 .
( 3 ) الكافي 6 : 180 / 1 ، التهذيب 8 : 216 / 768 .
( 4 ) الكافي 6 : 180 / 3 ، التهذيب 8 : 216 / 770 .