الذي بقي ويدفع إليه قيمة واحد من المقتولين .
وإن قتلوا بعد موته وبعد قبول الموصى له ، انتقل حقّ الوصيّة إلى القيمة ، فيصرف الوارث قيمة من شاء منهم إليه .
ولو قتلوا بعد الموت وقبل القبول ، فكذلك إن قلنا بالوقف ، أو قلنا :
تملك الوصيّة بالموت ، وإن قلنا : إنّها تملك بالقبول ، بطلت الوصيّة .
وإن مات واحد منهم أو قتل بعد موت الموصي و [ قبول ] « 1 » الموصى له ، فللوارث التعيين فيه حتى يجب التجهيز على الموصى له ، وتكون القيمة له إذا قتل .
وإن كان ذلك بعد الموت وقبل القبول ، فكذلك إن قلنا بالوقف ، أو قلنا : تملك الوصيّة بالموت ، وإن قلنا : تملك بالقبول ، أعطي واحدا من الباقين ، كما لو كان ذلك قبل موت الموصي .
تذنيب : لو أوصى له برأس من رقيقه ثمّ أعتقهم بأسرهم ومات ولا رقيق له ، بطلت الوصيّة ، سواء خرجوا من الثّلث أو لا .
أمّا مع الخروج : فظاهر ؛ لأنّه تصرّف بما يبطل الوصيّة .
وأمّا إذا لم يخرجوا : فلأنّه بعتقه قصد الرجوع عن الوصيّة .
مسألة 158 : لو أوصى برقيق من ماله ولم يضف « 2 » إلى أرقّائه ،
فإن لم يكن له رقيق ، اشتري من ماله رقيق ودفع إلى الموصى له .
وإن كان له رقيق ، تخيّر الوارث بين أن يعطيه رقيقا واحدا منها ، وبين أن يشتري له ما شاء من الأرقّاء ؛ لأنّ اللفظ يتناولهما ، فكما يتخيّر الوارث في التعيين بين الأفراد الشخصيّة من الأرقّاء لو أضاف إلى أرقّائه وكان له ،
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « قبل » . والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « ولم يضفه » .