أنّها لا تتناول الذكر من البقر - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 1 » - قضاء للعرف الدالّ على التخصيص بالأنثى .
والثاني : أنّها تتناول الذكر أيضا ، كالشاة والجمل ، والتاء في البقرة للتوحيد ، كقولنا : تمرة وزبيبة « 2 » ، وهو قول أبي حنيفة « 3 » .
وكذا الخلاف في اسم البغلة « 4 » .
ولو قال : أعطوه عشرة من الإبل أو البقر أو الغنم ، جاز الذكر والأنثى .
ولو قال : عشر أينق أو بقرات ، لم يعط الذكور ، بل الإناث .
ولا فرق بعد التصريح بلفظ الأينق والبقرات بين أن يقول : عشرا أو عشرة .
وعند الشافعيّة : إنّ هذا في البقرات جواب على الصحيح ، وهو أنّ البقرة للأنثى « 5 » .
ولو قال : أعطوه عشرا من الإبل أو عشرة ، جاز الذكر والأنثى ؛ لتناول الإبل النوعين .
وقال بعضهم : إنّه إن قال : عشرة ، فهو للذكور ، وإن قال : عشرا ، فهو للإناث « 6 » .
ولو قال : أعطوه رأسا من الإبل أو البقر أو الغنم ، جاز الذكر والأنثى .
مسألة 153 : لو أوصى بكلب أو حمار ،
فالأقرب : انصرافه إلى الذكور
هامش
( 1 و 2 ) نهاية المطلب 11 : 167 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 88 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 82 ، روضة الطالبين 5 : 150 .
( 3 ) التهذيب - للبغوي - 5 : 88 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 82 .
( 4 ) نهاية المطلب 11 : 167 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 88 ، العزيز شرح الوجيز 7 :
82 ، روضة الطالبين 5 : 150 .
( 5 و 6 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 82 ، روضة الطالبين 5 : 150 .