جنس .
وللشافعيّة الخلاف هناك « 1 » .
ونصّ الشافعي أنّه لا يتناول الناقة ، وينزّل اسم البعير منزلة الجمل « 2 » .
لكن الأظهر عند أصحابه : التناول ؛ لأنّه اسم جنس في اللغة ، والعرب تقول : صرعتني بعيري ، وحلب فلان بعيره « 3 » .
وقال بعض الشافعيّة : نصّ الشافعي على الذكر فيما إذا عمّ العرف « 4 » باستعمال البعير بمعنى الجمل ، والعمل بقضيّة اللغة إذا لم يعم « 5 » .
واعلم أنّ اللفظ القابل لمعان متعدّدة يقتضي تخيير الوارث أو القرعة .
وتطلق هذه الألفاظ السابقة على الصحيح والمريض والسليم والمعيب والصغير والكبير .
ولو أوصى بما بلغ سنّا معيّنة ، وجب .
ولو قال : أعطوه بنت مخاض ، لم يجزئ إلّا ما كمل سنّه سنة .
والأقرب : أنّه تجزئ بنت اللبون ؛ [ لأنّها ] « 6 » أعلى منها وأنفع على إشكال .
مسألة 152 : اسم الثور للذكر من البقر خاصّة ،
وأمّا البقرة فالأقرب :
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 82 ، روضة الطالبين 5 : 149 .
( 2 ) نهاية المطلب 11 : 166 ، البيان 8 : 230 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 82 ، روضة الطالبين 5 : 149 - 150 .
( 3 ) نهاية المطلب 11 : 166 ، البيان 8 : 230 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 82 ، روضة الطالبين 5 : 150 .
( 4 ) في العزيز شرح الوجيز « ينزّل ( تنزيل - روضة الطالبين ) النصّ على ما إذا عمّ العرف . . . » .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 82 ، روضة الطالبين 5 : 150 .
( 6 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « لأنّه » . والظاهر ما أثبتناه .