الذكر عن خمس من الإبل ؛ لشمول الاسم « 1 » .
وقال الشافعي في كتاب الأم : إنّ اسم الشاة لا يتناول الكباش والتيوس ، وإنّما هو للإناث ؛ للعرف « 2 » .
ويتناول اسم الشاة صغيرة الجثّة وكبيرتها ، والسليمة والمعيبة ، والصحيحة والمريضة ، والضأنيّة والماعزة .
وهل يتناول السخلة والعناق ؟ للشافعيّة وجهان :
أظهرهما : أنّ اسم الشاة لا يقع عليهما .
والثاني : يقع ؛ لأنّه اسم جنس « 3 » .
إذا ثبت هذا ، فلو قال : أعطوه شاة من شياهي أو من غنمي ، فإن لم يكن له غنم ، فالوصيّة باطلة ؛ لفوات محلّها إن مات ولا غنم له ، وإن كان له غنم أعطي واحدة منها سليمة أو معيبة من الضأن أو المعز ، فإن كانت كلّها ذكورا ، أعطي ذكرا ، وإن كانت كلّها إناثا ، أعطي أنثى ، وإن كان بعضها ذكورا وبعضها إناثا ، جاز أن يعطى أنثى .
وفي الذكر للشافعيّة قولان ؛ بناء على تناول الشاة للذكر « 4 » .
ويحتمل على قول من منع منهم من إطلاق اسم الشاة على الذكر بطلان الوصيّة لو قال : أعطوه شاة من غنمي ، ولا أنثى له ، كما لو قال :
أعطوه شاة من غنمي ، ولا غنم له ، فإنّ الوصيّة باطلة ؛ لفوات محلّها « 5 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 80 - 81 ، روضة الطالبين 5 : 148 - 149 .
( 2 ) الأم 4 : 91 ، وعنه في البيان 8 : 229 ، والعزيز شرح الوجيز 7 : 80 ، وروضة الطالبين 5 : 148 .
( 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 81 ، روضة الطالبين 5 : 149 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 81 .