الفصل الرابع : في الموصى به
الموصى به إمّا أن يكون مالا أو منفعة مال أو ولاية عليه ، فهنا ثلاثة مطالب .
المطلب الأوّل : في الوصيّة بالمال .
وأبوابه ثلاثة .
[ الباب ] الأوّل : في الشرائط « 1 » .
مسألة 117 : يشترط في العين الموصى بها أن تكون مملوكة ؛
لأنّ غير المملوك لا يعدّ مالا ، فلو أوصى بما لا يصحّ تملّكه إمّا لخروجه عن كونه مقصود التملّك - كفضلات الإنسان ، مثل شعره وظفره والعذرات وغيرها - لم تصحّ الوصيّة إجماعا ، أو تكون المنفعة محرّمة ، كما لو أوصى بالخمر أو الخنزير أو كلب الهراش ؛ لأنّ المنفعة المحرّمة غير مطلوب للشارع انتقالها ببيع وغيره ، فصارت كالمعدومة .
وأمّا ما يكون مقصودا فإنّه تصحّ الوصيّة به وإن حرم بيعه ، كالفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات إن منعنا من بيعها تبعا للانتفاع بجلودها .
وكذا تصحّ الوصيّة بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات ، كالكلب المعلّم والزيت النجس لإشعاله تحت السماء ، والزّبل للانتفاع بإشعاله والتسميد به ، وجلد الميتة إن سوّغنا الانتفاع به ، والخمر المحترمة ، لثبوت
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « شرائطه » .