يج : لو أوصى لموالي بني فلان لفخذ محصور ، دخل فيهم المعتق ومعتق المعتق .
قالت الحنفيّة : ويدخل أيضا من علّق عتقه بعدم ضربه ؛ لأنّ المراد مجرّد الانتساب ، والكلّ ينسبون إليه . ولا يدخل المدبّر وأمّ الولد ؛ لما مرّ « 1 » .
مسألة 116 : قد بيّنّا أنّه إذا أوصى لجماعة بشيء تساووا فيه إذا لم يفضّل ،
سواء كانوا ورّاثا أو لا ، وسواء تساووا في الإرث أو تفاضلوا فيه ، فلو أوصى لأبويه بشيء تساويا فيه ؛ عملا بالأصل - وهو التسوية - وقضيّة اللّفظ المقتضي للتشريك في الجميع ، كما في الأبوين والأولاد .
وكذا لو أوصى لابنه وبنته بشيء ، تساويا .
ولو قال : على كتاب اللّه تعالى ، كان للذكر ضعف الأنثى ؛ لأنّه المتعارف من هذا اللّفظ .
ولو أوصى لأعمامه وأخواله بشيء معيّن ، فكذلك يتساوى الأعمام والأخوال فيه .
وقال الشيخ : كان لأعمامه الثّلثان ، ولأخواله الثّلث « 2 » .
واحتجّ بما رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام : في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : « لأعمامه الثّلثان ، ولأخواله الثّلث » « 3 » .
والجواب : إنّا نحمل الرواية على ما إذا قيّد الموصي ، فقال : على كتاب اللّه تعالى ، مع أنّ في طريق الرواية سهل بن زياد ، وهو ضعيف ، إلّا
هامش
( 1 ) راجع : الهامش ( 2 ) من ص 213 ، والهامش ( 1 ) من ص 214 .
( 2 ) النهاية : 614 .
( 3 ) التهذيب 9 : 214 / 845 .