ولو أوصى لأخواته ، لم يدخل الإخوة ، أمّا لو أوصى لإخوته ففي دخول الأخوات إشكال .
مسألة 113 : لو أوصى لأختانه ،
فهي لأزواج البنات ، ولا يدخل فيه أزواج العمّات والخالات عند الشافعيّة « 1 » .
وفي أزواج الأخوات وجهان عندهم ، أصحّهما عند الجويني :
المنع « 2 » .
ويدخل أزواج الأحفاد إن قلنا بدخول الأحفاد في الوصيّة للأولاد .
وقال أبو حنيفة : إنّه يدخل زوج كلّ ذات رحم محرم ، كأزواج البنات والأخوات والعمّات والخالات « 3 » ، وهو قول آخر للشافعيّة « 4 » .
ويستوي فيه الحرّ والعبد والأقرب والأبعد ؛ لأنّ اللفظ يشمل الكلّ .
ثمّ الاعتبار بكونه زوجا عند الموت ، فلو كانت خليّة يوم الوصيّة منكوحة يوم الموت استحقّ زوجها .
ولو كانت مزوّجة يوم الوصيّة مطلّقة يوم الموت ، فإن كان الطلاق رجعيّا فالاستحقاق بحاله ، وإلّا فلا شيء له .
ولو طلّق بين الموت والقبول ، استحقّ إن قلنا : الملك في الوصيّة يحصل بالموت أو توقّفنا ، وإن قلنا : يحصل بالقبول ، فعلى وجهين .
هامش
( 1 و 2 ) نهاية المطلب 11 : 313 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 105 ، روضة الطالبين 5 :
164 .
( 3 ) تحفة الفقهاء 3 : 215 ، الفتاوى الولوالجيّة 5 : 391 ، الفقه النافع 3 :
1419 / 1187 ، بدائع الصنائع 7 : 351 ، شرح الزيادات 5 : 1611 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 249 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 110 ، نهاية المطلب 11 :
113 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 105 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 105 ، روضة الطالبين 5 : 164 .