سلبه عن ولد الولد ، فيقال : إنّه ليس ولده ، بل ولد ولده .
والثاني للشافعيّة : أنّه يدخل ؛ لصدقه عليه ، كما في قوله تعالى :
يا بَنِي آدَمَ
« 1 » « 2 » .
وعلى القول بدخول أولاد الأولاد فالأقرب : دخول أولاد البنات أيضا .
وللشافعيّة على تقدير القول بالدخول وجهان « 3 » .
ولو أوصى لأولاده ، وليس له إلّا أولاد أولاد ، فالأقرب : صرف الوصيّة إليهم ؛ لأنّه قد يستعمل فيهم مجازا أو حقيقة على الخلاف ، وعند القائلين بالمجاز إذا تعذّر حمله على الحقيقة صرف إلى المجاز إجماعا ؛ صونا لكلام المكلّف عن الإلغاء .
وكذا لو أوصى لأولاده وأولاد أولاده ، ففي دخول أولاد أولاد الأولاد الخلاف ، لكن [ عند ] « 4 » القائلين بالدخول أوّلا يكون الدخول هنا في الوصيّة أولى .
ولو أوصى لأولاده ، دخل البنون والبنات والخناثى المشكلون ؛ لتناول الاسم لهم حقيقة .
ولو أوصى للبنين حقيقة ، لم تدخل البنات ولا الخناثى المشكلون .
وفي دخول بني البنين وجهان « 5 » ، كما في الأولاد .
هامش
- والنووي في روضة الطالبين 4 : 401 في الوقف ، وكذا الوجه الثاني الآتي والفروع الآتية ، مضافا إلى غيرهما في غيرهما .
( 1 ) سورة الأعراف : 26 و 27 و 31 و 35 .
( 2 و 3 ) نهاية المطلب 11 : 316 ، وينظر : العزيز شرح الوجيز 6 : 278 ، وروضة الطالبين 4 : 401 .
( 4 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق .
( 5 ) ينظر : العزيز شرح الوجيز 6 : 279 ، وروضة الطالبين 4 : 401 .