بالحقيقة « 1 » .
هذا إذا كانوا محصورين ، وأمّا إن كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ ، فإنّه يدخل فيه الذكور والإناث إجماعا .
ولا يدخل فيه مولى العتاقة والموالاة ؛ لعدم تناولهم عرفا وحقيقة .
وقالت الحنفيّة : يدخلون ؛ لأنّ المراد الانتساب ، كما في : بني آدم « 2 » .
وهو ممنوع .
ولو أوصى لولد فلان ، فالوصيّة للذكر والأنثى على السواء ؛ لشمول اسم الولد لهما .
مسألة 110 : ولو أوصى لورثة فلان ،
صحّت ، ودخل فيه كلّ من يرثه ذكرا وأنثى بنسب أو سبب بالسويّة ، سواء تفاوتت الورثة في الميراث ، كابن وبنت ، أو اتّفقوا ، كابنين أو بنتين ، ولا يعتبر تفاوتهم في الإرث .
وقالت الحنفيّة : الوصيّة بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ، كما في الإرث « 3 » . وليس بمعتمد .
ولو لم يكن له وارث خاصّ وصرف ماله إلى بيت المال ، بطلت الوصيّة عند الشافعيّة « 4 » .
وأمّا على مذهبنا فمقتضاه أنّه يكون للإمام ؛ لأنّه وارث من لا وارث
هامش
( 1 ) الفتاوى الولوالجيّة 5 : 391 ، بدائع الصنائع 7 : 344 ، الهداية - للمرغيناني - 4 :
251 .
( 2 ) الفتاوى الولوالجيّة 5 : 390 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 251 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 114 .
( 3 ) الهداية - للمرغيناني - 4 : 251 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 115 .
( 4 ) نهاية المطلب 11 : 325 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 106 ، روضة الطالبين 5 :
165 .