تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
كان له أن يشترط عليهم أجرة عن تلك المدّة زيادة عن الجزية ؛ لما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى فيها أو لم يبن غير أنّ أناسا من أهل الذمّة نزلوها أله أن يأخذ [ منهم ] « 1 » أجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم ؟ قال : « يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال » « 2 » .

مسألة 1157 : أرض سواد العراق إن أسلم أهلها عليها لم تخرج عن المسلمين ؛ لأنّهم ملكوها بالقهر ،

فلا تخرج عن ملكهم بتجدّد إسلام من كانت في يده . ولما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت الصادق عليه السّلام : عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه ، فقلت : إنّ ابن أبي ليلى قال : إنّهم إذا أسلموا [ فهم ] أحرار ، وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد ، وأنّ أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال : « في الأرض ما قال ابن شبرمة » وقال : « في الرجال ما قال ابن أبي ليلى : إنّهم إذا أسلموا فهم أحرار » « 3 » . وأمّا أرض أهل الجزية فإنّها لهم إذا صالحناهم على أنّ الأرض لهم ويؤدّون الجزية ، فلهم حينئذ بيعها على ما تقدّم . فإذا باع أحدهم شيئا من الأرض على مسلم صحّ البيع ، وملكها المسلم ، وانتقل ما كان على تلك الأرض من الجزية إلى رؤوسهم إن كان
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « منها » . والمثبت كما في المصدر . ( 2 ) التهذيب 7 : 154 / 679 بتفاوت . ( 3 ) التهذيب 7 : 155 / 684 ، وما بين المعقوفين أثبتناه منه .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 378 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث