وقال مالك : إن كان قريبا من العمران في موضع يتشاحّ الناس فيه افتقر إلى إذن الإمام ، وإلّا لم يفتقر « 1 » .
وقال الشافعي : إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام - وبه قال أبو يوسف ومحمّد « 2 » - لظاهر قوله عليه السّلام : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » « 3 » ولأنّ هذه عين مباحة ، فلا يفتقر إلى إذن الإمام ، كالاحتطاب والاحتشاش « 4 » .
والخبر مقيّد بغير المملوك ؛ لقوله عليه السّلام في رواية أخرى : « من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد » « 5 » وفي أخرى : « في غير حقّ مسلم » « 6 » وذلك
هامش
( 1 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 667 / 1186 ، عيون المجالس 4 :
1816 / 1280 ، الذخيرة 6 : 156 ، الحاوي الكبير 7 : 479 ، حلية العلماء 5 :
497 ، البيان 7 : 408 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 207 .
( 2 ) الخراج - لأبي يوسف - : 63 - 64 ، مختصر القدوري : 140 ، المبسوط - للسرخسي - 3 : 18 ، روضة القضاة 2 : 545 / 3234 ، تحفة الفقهاء 3 : 322 ، الفقه النافع 3 :
1307 - 1308 / 1063 ، بدائع الصنائع 6 : 194 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 98 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 95 ، الحاوي الكبير 7 : 478 ، البيان 7 : 408 ، عيون المجالس 4 : 1816 / 1280 ، المغني 6 : 204 ، الشرح الكبير 6 : 168 .
( 3 ) الموطّأ 2 : 743 / 26 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 7 : 74 / 2424 ، مسند أحمد 4 : 294 / 14226 ، سنن أبي داود 3 : 178 / 3073 و 3074 ، سنن الترمذي 3 :
662 / 1378 ، السنن الكبرى - للنسائي - 3 : 405 / 5761 - 3 ، و 5762 - 4 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 99 و 142 و 143 .
( 4 ) الحاوي الكبير 7 : 478 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 430 ، نهاية المطلب 8 : 285 ، الوجيز 1 : 241 ، الوسيط 4 : 226 ، حلية العلماء 5 : 497 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 489 ، البيان 7 : 408 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 207 ، روضة الطالبين 4 : 344 ، المغني 6 : 204 ، الشرح الكبير 6 : 168 - 169 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 667 / 1186 ، عيون المجالس 4 : 1816 / 1280 ، روضة القضاة 2 : 545 / 3235 .
( 5 ) تقدّم تخريجها في ص 352 ، الهامش ( 6 ) .
( 6 ) صحيح البخاري 3 : 139 - 140 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 142 ، المعجم الكبير - للطبراني - 17 : 13 - 14 / 4 ، المغني 6 : 168 ، الشرح الكبير 6 : 170 .