وقال أبو حنيفة : لا يجب المهر « 1 » .
ويجب عليه أرش الافتضاض إن كانت بكرا .
وإن كانت مطاوعة له على الوطء ، فعليها الحدّ أيضا .
والأقرب : وجوب المهر لسيّدها ؛ لأنّ المهر حقّ للسيّد ، فلا يسقط بمطاوعتها ، كما لو أذنت في قطع يدها ، ولأنّه حقّ يجب للسيّد مع إكراهها فيجب مع مطاوعتها ، كأجرة منافعها ، وبه قال أحمد وبعض الشافعيّة ، وهو مرويّ عن الشافعي أيضا « 2 » .
وقال الشافعي : إنّه لا يجب عليه المهر ؛ لأنّها زانية ساقطة الحرمة ، فأشبهت الحرّة إذا زنت طائعة ، وقد روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله أنّه نهى عن مهر البغيّ « 3 » ، وهذه بغيّ ، فلا يثبت « 4 » لها المهر « 5 » .
هامش
- التهذيب - للبغوي - 4 : 311 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 471 ، روضة الطالبين 4 :
147 .
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 471 .
( 2 ) المغني 5 : 407 ، الشرح الكبير 5 : 416 ، الحاوي الكبير 7 : 152 ، نهاية المطلب 7 : 207 ، بحر المذهب 9 : 38 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 311 ، البيان 7 : 60 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 471 ، روضة الطالبين 4 : 147 .
( 3 ) الموطّأ 2 : 656 / 68 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 4 / 2 : 375 و 376 ، مسند أحمد 1 : 237 / 1257 ، سنن الدارمي 2 : 255 ، صحيح البخاري 3 : 110 و 122 ، و 7 : 79 ، صحيح مسلم 3 : 1198 / 1567 ، سنن ابن ماجة 2 : 730 / 2159 ، سنن أبي داود 3 : 279 / 3481 ، سنن الترمذي 3 : 439 / 1133 ، و 575 / 1276 ، و 4 :
402 / 2071 ، سنن النسائي ( المجتبى ) 7 : 189 و 309 .
( 4 ) في « ص ، ع » : « فلم يثبت » .
( 5 ) الحاوي الكبير 7 : 152 ، نهاية المطلب 7 : 206 - 207 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 311 ، البيان 7 : 59 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 471 ، روضة الطالبين 4 : 147 ، المغني 5 : 407 ، الشرح الكبير 5 : 416 .