تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ولو غصب دارا وأدخلها فصيلا أو خشبة أو تعدّى على إنسان فأدخل داره فصيلا أو فرسا ، كسرت الخشبة وذبح الحيوان وإن زاد ضرره على نقض البناء ؛ لأنّ سبب هذا الضرر [ عدوانه ] « 1 » فيجعل عليه دون غيره . ولو غصب دينارا فوقع في محبرته ، أو أخذ دينار غيره فوقع في محبرته ، كسرت وردّ الدينار ، وإن وقع من غير فعله كسرت ليردّ الدينار إن أحبّ صاحبه ، والضمان على غاصبه . ولو غصب دينارا فوقع في محبرة آخر بفعل الغاصب أو بغير فعله ، كسرت لردّه ، وعلى الغاصب ضمان المحبرة ؛ لأنّه السبب في كسرها ، وإن كان كسرها أكثر ضررا من تبقية الواقع فيها ، ضمنه الغاصب ولم تكسر . ولو رمى إنسان ديناره في محبرة غيره عدوانا وأبى صاحب المحبرة من كسرها ، لم يجبر عليه ؛ لأنّ صاحبه تعدّى برميه فيها ، فلم يجبر صاحبها على إتلاف ماله لإزالة ضرر عدوانه عن نفسه ، وعلى الغاصب نقض المحبرة بوقوع الدينار فيها . ويحتمل أن يجبر على كسرها لردّ عين مال الغاصب ، ويضمن الغاصب قيمتها ، كما لو غرس في أرض غيره ملك حفر الأرض بغير إذن المالك لأخذ غرسه ، ويضمن ما نقصت بالحفر . وعلى كلا الوجهين لو كسرها الغاصب قهرا ، لم يلزمه أكثر من قيمتها .

مسألة 1090 : لو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم يخرج إلّا بكسرها ،

هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « عدوان » . والظاهر ما أثبتناه .