تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
مظلوم بأخذ القيمة منه ، فلا يرجع به على غير الظالم ، فأمّا إذا أباحه أو وهبه منه ، فليس منه فيه تصريح بتكذيب البيّنة ، فافترقا « 1 » . وأمّا إذا أطعمه صاحبه المغصوب منه ، فإن علم أنّه طعامه فقد قبضه وبرئ منه الغاصب ، وإن لم يعلم وأباحه له فأكله جاهلا ، ففي ضمان الغاصب للشافعيّة قولان : المنصوص عنه : أنّه يضمنه - وهو الذي يقتضيه مذهبنا - لأنّه لم يردّ المغصوب إلى المالك ردّا تامّا ، ولم يردّ سلطنته على المال ولا يده إلى ما كانت عليه ، فإنّه لا يتمكّن من التصرّف فيه بكلّ ما يريد من أخذه وبيعه والصدقة به ، فلم يبرأ الغاصب ، كما لو أعلفه دوابّ المغصوب منه . والثاني : أنّ الغاصب يبرأ من الضمان - وبه قال أصحاب الرأي « 2 » ، وعن أحمد روايتان « 3 » كالقولين - لأنّ المالك أكل مال نفسه ، فلا يجب له على غيره ضمانه ، كما لو علم به ، أو كان عبدا فأعتقه « 4 » . والفرق : أنّه مع العلم قد اختار إتلافه ، وأمّا العتق فإن علم به نفذ عتقه ، وإن لم يعلم فنمنع نفوذ عتقه ( وبه قال ) « 5 » الشافعي « 6 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 410 ، روضة الطالبين 4 : 100 . ( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 150 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 3 : 357 ، بحر المذهب 9 : 78 ، البيان 7 : 68 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 410 . ( 3 ) المغني 5 : 437 ، الشرح الكبير 5 : 424 - 425 . ( 4 ) الحاوي الكبير 7 : 207 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 381 ، نهاية المطلب 7 : 278 ، بحر المذهب 9 : 78 ، الوسيط 3 : 389 ، حلية العلماء 5 : 245 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 318 ، البيان 7 : 68 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 410 ، روضة الطالبين 4 : 101 . ( 5 ) بدل ما بين القوسين في النّسخ الخطّيّة : « وهو قول » . ( 6 ) راجع : بحر المذهب 9 : 79 ، والبيان 7 : 70 ، والعزيز شرح الوجيز 5 : 411 ، وروضة الطالبين 4 : 101 .