تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
العقد فيهما معا ؛ لعدم التساوي بين المتناضلين . ولو شرطا أن يرمي أحدهما بقوس عربيّة تصيب من مائة ذراع ، وقوس الآخر فارسيّة تصيب من مائتي ذراع ، فشرطا هذا التفاضل لاختلاف القوسين ، فإن شرطا الخيار في كلّ واحد من القوسين ، جاز ؛ لأنّ هذا التفاضل لكلّ واحد منهما أن يساوي صاحبه فيه إذا عدل إلى قوسه . وإن شرطا أنّ أحدهما يرمي بالعربيّة ولا يعدل عنها ويرمي الآخر بالفارسيّة ولا يعدل عنها ، لم يجز ؛ لأنه لا يقدر كلّ واحد منهما أن يساوي صاحبه فيه . ومن التفاضل المانع من العقد : أن يكون ارتفاع الشنّ في رمي أحدهما ذراعا وارتفاعه في رمي الآخر باعا « 1 » ، ويبطل به العقد ؛ لأنّ لارتفاع الشنّ وانخفاضه تأثيرا في الإصابة . وكذا لا يجوز أن تكون إصابة أحدهما في الشنّ وإصابة الآخر في الدائرة التي في الشنّ .

مسألة 993 : لو أراد أحد المتناضلين أن يجلس ،

فإمّا أن يريد به تأخير الرمي عن وقته ، أو يريد به فسخ العقد ، فإن كان الأوّل ، فإن كان لعذر أخّر ، ولم يجبر على التعجيل ، سواء قيل بلزومه كالإجارة ، أو بجوازه كالجعالة ؛ لأنّه ليس بأوكد من فرض الجمعة التي يجوز التأخير عنها للعذر « 2 » ، سواء كان عذره في تأخير الرمي ما أثّر في نفسه من مرض أو شدّة حرّ أو مطر ، أو أثّر في أهله من موت حلّ أو حادث نزل ، أو أثّر في ماله من جائحة طرقت أو خوف طرأ .
هامش
( 1 ) الباع : مسافة ما بين الكفّين إذا بسطتهما . لسان العرب 8 : 21 « بوع » . ( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « لعذر » .