تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
من مأكول اللحم عندنا . وأمّا عند الشافعي فلا يشترط سوى الطهارة إلّا أنّه يجوّز لبس الأصابع في الصلاة ، وفي جواز لبس المضربة في الصلاة قولان ؛ لأنّ بطون الأصابع لا يلزم مباشرة الأرض بها في السجود ، وفي لزوم مباشرة الأرض بباطن كفّه في السجود قولان إذا قيل بوجوب السجود على اليدين « 1 » .

مسألة 988 : يجوز أن يصلّي في الجعبة التي تجمع النشّاب إذا كانت طاهرة ،

وكذا يصلّي ومعه القوس ؛ لأنّ اللّه تعالى أباح الصلاة في السلاح « 2 » . وقد روى العامّة عن سلمة بن الأكوع قال : قلت : يا رسول اللّه أصلّي وعليّ القوس والقرن ؟ فقال عليه السّلام : « اطرح القرن وصلّ في القوس » « 3 » . والقرن - بتحريك الراء - : هو الجعبة ، فإن كانت مغطّاة فهي جعبة ، وإن كانت مكشوفة فهي قرن . والنهي عندنا نهي كراهة ، إلّا مع النجاسة فيكون نهي تحريم . وإنّما كان مكروها ؛ لأنّه يتخشخش عند الركوع والسجود باصطكاك السهام ، فيقطعه عن الخشوع في الصلاة .

مسألة 989 : إذا « 4 » تسابق الفارسان لم يجلب بهما ،

ومعنى الجلب أن يصيح به القوم ليزيد في عدوه ، ولكن يركضان بتحريك اللجام والاستحثاث بالسوط ؛ لأنّ العامّة رووا عن النبي صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : « من أجلب على الخيل
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 15 : 250 . ( 2 ) سورة النساء : 102 . ( 3 ) المعجم الكبير - للطبراني - 7 : 31 / 6277 ، الحاوي الكبير 15 : 251 . ( 4 ) في الطبعة الحجريّة : « إن » بدل « إذا » .