تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
لزيادة العدد ، فعلى هذا لو شرطا إصابة عشرة من عشرين على هذا الحكم فأصاب أحدهما تسعة قرعا وأصاب الآخر قارعين وأربعة خواسق فقد نضل مع قلّة إصابته ؛ لأنّه قد استكمل مضاعفة بالخواسق الأربعة مع القارعين إصابة عشرة ، ونقص الآخر منها « 1 » بإصابة واحدة صار بها منضولا . ويجوز أن يتناضلا على مروق السهم ، ولا يجوز أن يتناضلا على ازدلافه ؛ لأنّ مروق السهم من فعل الرامي ، وازدلافه من تأثير الأرض ، فعلى هذا ففي الاحتساب به مخطئا إذا لم يحتسب به مصيبا وجهان : احتسابه مخطئا ؛ لأنّه من سوء الرمي ، وأن لا يكون مخطئا ما أصاب ، فيسقط « 2 » الاعتداد به مصيبا ومخطئا . ولا يجوز النضال على أنّ أحدهما يرمي من عرض « 3 » والآخر من أقرب منه ، بل في عرض واحد وعدد واحد ؛ لأنّ مقتضى العقد التساوي فيه ، فإن وقع التفاضل فيه أفسده ، ومن التفاضل اختلاف الهدف في القرب والبعد .

مسألة 992 : لا يجوز التناضل على أنّ لأحدهما خاسقا راتبا لم يرم به يحتسب له مع خواسقه ،

ولا على أنّ لأحدهما خاسقا راتبا لم يرم به يطرح من خواسقه خاسقا ؛ لأنّ من احتسب له بخاسق لم يصبه يصير مفضّلا به على صاحبه ، فإن نضل فلتفضيله لا لحسن صنيعه ، ومن أسقط له خاسق قد أصابه يصير منضولا ، إن نضل بحطّ « 4 » إصابته ، لا بسوء صنيعه ، فيبطل
هامش
( 1 ) في النّسخ الخطّيّة : « منهما » . ( 2 ) في النّسخ الخطّيّة : « ويسقط » . ( 3 ) العرض : الجانب من كلّ شيء . لسان العرب 7 : 176 « عرض » . ( 4 ) الظاهر : « فبحطّ » .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 143 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث