أ : أن يسقط عادلا عن الهدف ، فلا يحسب عليه من الخطأ ؛ لأنّه من فساد السهم ، لا من سوء الرمي .
ب : أن يصيب بعرض السهم فيردّ عليه ، ولا يحتسب به مصيبا ولا مخطئا ؛ لأنّه أصابه بغير محلّ الإصابة .
ج : أن تكون الإصابة بكسر القدح دون النصل ، فيردّ ولا يحتسب ؛ لما ذكرنا .
د : أن يصيب بكسر النصل ، ينظر فإن كانت الإصابة بكسر « 1 » النصل بالطرف الذي فيه حديدة النصل ، احتسب به مصيبا ؛ لأنّه أصاب بمحلّ الإصابة ، وإن أصاب منه بالطرف الآخر المتّصل بقدح الفوق ، لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا ؛ لأنّه أصاب بغير محلّ الإصابة .
ه : أن يصيب بالكسرين معا ، فلا يحتسب بكسر القدح ، ويكون الاحتساب بكسر النصل معتبرا بما ذكرنا : إن كان بطرف الحديدة كان مصيبا ، وإن كان بالطرف الآخر كان مردودا .
مسألة 978 : لو أغرق الرامي وبالغ في النزع حتى دخل النصل مقبض القوس ووقع السهم عنده ،
فالوجه : أنّه يحتسب عليه ؛ لأنّ النزع ينبغي أن يكون بقدر الحاجة ، فالزيادة إساءة .
وقال الشافعي : إنّه ملحق بانكسار القوس وانقطاع الوتر وسائر العوارض ؛ لأنّ سوء الرمي أن يقصد شيئا فلا يصيبه ، ولم يتحقّق هذا المعنى هنا ، وإنّما ترك التحفّظ في النزع « 2 » .
وقال بعض الشافعيّة : إنّ السهم إن لم يبلغ مدى الغرض لم يحسب
هامش
( 1 ) في « د ، ص » : « من كسر » بدل « بكسر » .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 12 : 221 ، روضة الطالبين 7 : 559 .