الأرض التي غرقت ، فإنّ الإجارة لا تنفسخ ، بل يتخيّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء .
وقال الشافعي في الدار بالانفساخ ، وفي الأرض التي انقطع ماؤها : إنّ له الفسخ « 1 » .
واختلف أصحابه في القولين .
فمنهم من نقل وخرّج وجعل المسألتين على قولين :
أحدهما : انفساخ الإجارة ؛ لفوات المقصود ، وهو السكنى في الدار ، والزراعة في الأرض ، فكان كموت العبد .
والثاني : المنع ؛ لأنّ الأرض باقية ، والانتفاع ممكن من وجه آخر ، ولكن يثبت الخيار به « 2 » .
ومنهم من قرّر القولين ، وفرّق بأنّ الدار لم تبق دارا ، والأرض بقيت أرضا ، ولإمكان الزراعة بالأمطار « 3 » .
وأشار بعضهم إلى القطع بعدم الانفساخ ، وحمل ما ذكره في الانهدام
هامش
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 412 ، الوسيط 4 : 198 ، حلية العلماء 5 : 419 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 480 ، البيان 7 : 315 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 170 ، روضة الطالبين 4 : 311 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 412 ، الوسيط 4 : 198 ، حلية العلماء 5 : 419 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 480 - 481 ، البيان 7 : 316 ، العزيز شرح الوجيز 6 :
170 ، روضة الطالبين 4 : 312 .
( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 412 ، الوسيط 4 : 198 ، حلية العلماء 5 : 419 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 481 ، البيان 7 : 316 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 170 ، روضة الطالبين 4 : 312 .