على ما إذا صارت الدار مزبلة غير منتفع بها بوجه ألبتّة « 1 » .
[ لكن ] « 2 » الأظهر بينهم في الانهدام الانفساخ ، وفي انقطاع الماء ثبوت الخيار « 3 » .
وإنّما يثبت الخيار إذا امتنعت الزراعة ، فأمّا إذا قال المؤجر : أنا أسوق الماء إليها من موضع آخر ، سقط الخيار ، كما لو بادر إلى إصلاح الدار ، فإن قلنا بالانفساخ ، فالحكم كما لو تلفت العين ، كموت العبد ، وإن قلنا بعدم الانفساخ ، فله الفسخ في المدّة الباقية ، وفي الماضية الوجهان ، فإن منعناه فعليه قسط ما مضى من المسمّى ، وإن أجاز لزمه المسمّى بأسره « 4 » .
وقيل : يحطّ للانهدام وانقطاع الماء ما يخصّه « 5 » .
[ مسألة 716 : لو استأجر عينا فتعذّر استيفاء المنفعة منها بفعل صدر عنها - مثل أن يأبق العبد ]
مسألة 716 : لو استأجر عينا فتعذّر استيفاء المنفعة منها بفعل صدر عنها - مثل أن يأبق العبدأو تشرد الدابّة - لم تنفسخ الإجارة « 6 » ، لكن يثبت للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ فلا كلام ، وإن لم يفسخ انفسخت بمضيّ المدّة يوما فيوما ، فإن « 7 » عادت العين في أثناء المدّة ، استوفى ما بقي منها
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 481 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 170 .
( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « لأنّ » . والمثبت كما في العزيز شرح الوجيز .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 170 ، روضة الطالبين 4 : 312 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 481 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 170 - 171 ، روضة الطالبين 4 : 312 .
( 5 ) كما في التهذيب - للبغوي - 4 : 481 ، والعزيز شرح الوجيز 6 : 171 ، وروضة الطالبين 4 : 312 .
( 6 ) في الطبعة الحجريّة : « لم ينفسخ عقد الإجارة » .
( 7 ) في « ر » والطبعة الحجريّة : « وإن » .