تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
ولو كان عليه خمس من الإبل أرش الموضحة مثلًا ، وله على آخَر مثلها ، فأحاله بها ، فالأقرب : الصحّة ؛ لأنّها تنحصر بأقلّ ما يقع عليه الاسم في السنّ والقيمة وسائر الصفات ، وهو أحد قولَي الشافعي « 1 » . والثاني : لا تجوز ؛ لأنّ صفاتها مجهولة « 2 » . وهو ممنوع . وقال بعض الشافعيّة : إذا أحال بإبل الدية وعليها وفرّعنا على جواز الحوالة في المتقوّمات ، فوجهان أو قولان مبنيّان على جواز المصالحة والاعتياض عنها . والأصحّ عندهم : المنع ؛ للجهل بصفاتها « 3 » . ولو كان الحيوان صداقاً ودخل بها ، جازت الحوالة عند بعض الشافعيّة ؛ لأنّه لا يكون مجهولًا « 4 » . ومَنَعه بعضهم ؛ لأنّه لا تجوز المعاوضة معها « 5 » .

النظر الرابع : في تساوي الجنسين .

مسألة 614 : من مشاهير الفقهاء « 6 » وجوب تساوي الدَّيْنين

- أعني الدَّيْن الذي للمحتال على المحيل ، والذي للمحيل على المحال عليه - جنساً ووصفاً ، فلو كان له دنانير على شخصٍ فأحال عليه بدراهم ، لم تصحّ ؛ لأنّ الحوالة إن جعلناها استيفاءً ، فلأنّ مستحقّ الدراهم إذا
هامش
( 1 و 2 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 162 ، ولاحظ : حلية العلماء 5 : 33 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 344 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 130 ، روضة الطالبين 3 : 465 . ( 4 و 5 ) راجع : التهذيب - للبغوي - 4 : 162 . ( 6 ) بداية المجتهد 2 : 300 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 131 ، روضة الطالبين 3 : 466 ، المغني 5 : 55 ، الشرح الكبير 5 : 59 .