ضمنت لك ما لك على فلان ، أو : تكفّلت به ، أو : تحمّلته ، أو : تقلّدته ، أو : التزمته ، أو : أنا بهذا المال ضمين ، أو كفيل ، أو ضامن ، أو زعيم ، أو حميل ، أو قبيل .
وقال بعض الشافعيّة : لفظ القبيل ليس بصريح في الضمان « 1 » .
وقال أبو حنيفة « 2 » كما قلناه من أنّه صريح فيه .
ولو قال : دَيْن فلان علَيَّ ، فهو ضامن .
ولو قال : دَيْن فلان إلَيَّ ، ففيه للشافعيّة وجهان « 3 » .
ولو قال : أُؤدّي المال أو أُحضره « 4 » ، فهذا ليس بالتزامٍ ، وإنّما هو وَعْدٌ .
مسألة 475 : لا يكفي في الضمان الكتابة مع القدرة ،
ولا بدّ من النطق صريحاً ، فإن عجز وكتب [ أو ] « 5 » فَعَل من الإشارة ما يدلّ على الرضا بالضمان ، ثبت ، وإلّا فلا ؛ لإمكان العبث .
ولا فرق بين أن يكون الكاتب غائباً أو حاضراً .
ولو عجز عن النطق والكتابة وأشار بما يدلّ عليه ، صحّ ، كالأخرس .
ولو قيل له : ضمنتَ عن فلان أو تحمّلتَ عنه دَيْنه ، فقال : نعم ، كفى في الإيجاب ؛ لأنّ « نعم » في تقدير إعادة المسؤول عنه .
مسألة 476 : يشترط في الضمان التنجيز ،
فلو علّقه بمجيء الشهر أو
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 167 ، روضة الطالبين 3 : 492 .
( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 237 ، المبسوط - للسرخسي - 19 : 168 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 87 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 271 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 167 ، روضة الطالبين 3 : 492 .
( 4 ) أي : أُحضر الشخص .
( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و » . والظاهر ما أثبتناه .