تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
إذا عرفت هذا ، فقد نقل العلماء « 1 » أنّ امتناع النبيّ صلى الله عليه وآله من الصلاة على المديونين [ كان ] « 2 » في ابتداء الإسلام ، ولم يكن صلى الله عليه وآله يصلّي على مَنْ لا يخلّف وفاءً عن ديونه ؛ لأنّ صلاته عليه شفاعة موجبة للمغفرة ، ولم يكن حينئذٍ في الأموال سعة ، فلمّا فتح اللَّه تعالى الفتوح قال صلى الله عليه وآله : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » « 3 » وقال صلى الله عليه وآله في خطبته : « مَنْ خلّف مالًا أو حقّاً فلورثته ، ومَنْ خلّف كَلًّا أو دَيْناً فكلّه إلَيَّ ودَيْنه علَيَّ » قيل : يا رسول اللَّه وعلى كلّ إمام بعدك ؟ قال : « وعلى كلّ إمام بعدي » « 4 » . إذا عرفت هذا ، فأركان الضمان خمسة .

البحث الثاني : في أركان الضمان .

أركان الضمان خمسة : أ : المضمون عنه . ب : المضمون له . ج : الضامن . د : المال المضمون . ه : الصيغة . فالنظر هنا يتعلّق بأُمور خمسة :

النظر الأوّل : في صيغة الضمان .

مسألة 474 : لا بدّ في الضمان من صيغةٍ تدلّ على الالتزام ،

مثل :
هامش
( 1 ) كما في العزيز شرح الوجيز 5 : 144 . ( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . ( 3 و 4 ) كما في العزيز شرح الوجيز 5 : 144 .