تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
والمقدّمتان ممنوعتان ، لأنّ الغاية انتهاء حياة الشجرة وقد يستحقّ غير المالك المنفعة لا إلى غاية ، كما لو أعار جداره ليضع غيره الجذع عليه . فعلى الأوّل - الذي اخترناه - لو انقلعت الشجرة أو قلعها المالك ، لم يكن له أن يغرس بدلها ، وليس له أن يبيع المغرس ، وعلى الثاني له أن يغرس بدلها ويبيع المغرس . وكذا لو باع بستانا واستثنى منه البائع نخلة . ولو اشترى النخلة أو الشجرة بحقوقها ، لم يدخل المغرس ، بل الإبقاء ، وليس له الإبقاء في المغرس ميّته إلّا أن يستخلف عوضا من فراخها المشترطة .

مسألة 588 : لو باع شجرة أو نخلة ولها فراخ ،

لم تدخل الفراخ في النخلة والشجرة ، لأنّها خارجة عن المسمّى ، فلا يتناولها العقد إلّا مع الشرط . ولو تجدّدت الفراخ بعد البيع ، فهي لمشتري النخلة . ولا يستحقّ المشتري إبقاءها في الأرض إلّا مع الشرط ، فإن لم يشرط ، كان له قلعها عن أرضه عند صلاحية الأخذ لا قبله ، كما في الزرع ، ويرجع في ذلك إلى العادة . ولو اشترى النخلة بحقوقها ، لم تدخل الفراخ . ولو استثنى شجرة أو نخلة من البستان الذي باعه ، أو اشترى نخلة أو شجرة من جملة البستان الذي للبائع ، كان له الممرّ إليها والمخرج منها ومدّ « 1 » جرائدها من الأرض .
هامش
( 1 ) في « س » : « مدى » بدل « مدّ » .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 67 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث