ولو انقلعت ، لم يكن له غرس أخرى ، سواء كان مشتريا للنخلة أو بائعا لها ، إلّا أن يستثني الأرض .
مسألة 589 : لو باع النخل وعليه ثمرة ظاهرة ،
فإن كانت مؤبّرة ، فهي للبائع إجماعا ، إلّا أن يشترطها المشتري ، فتكون له ، عملا بمفهوم قوله عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » .
وإن لم تكن مؤبّرة ، فهي للمشتري ، إلّا أن يشترطها البائع ، فتكون له .
ومع الإطلاق للمشتري عندنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل « 2 » - لما رواه العامّة أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله قال : « من باع نخلا بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع » « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترطها « 4 » المبتاع ، قضى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله بذلك » « 5 » .
وعن الصادق عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من باع نخلا قد أبّره فثمره للذي باع إلّا أن يشترط المبتاع » ثمّ قال : « إنّ عليّا عليه السّلام قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 371 ، 1503 ، الاستبصار 3 : 232 ، 835 ، الجامع لأحكام القرآن 6 :
33 .
( 2 ) الوسيط 3 : 177 ، حلية العلماء 4 : 201 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 367 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 340 ، روضة الطالبين 3 : 205 ، المنتقى - للباجي - 4 : 215 ، التفريع 2 : 146 ، الذخيرة 5 : 157 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 95 ، 1173 ، المغني والشرح الكبير 4 : 206 .
( 3 ) سنن البيهقي 5 : 297 ، معرفة السنن والآثار 8 : 68 ، 11147 .
( 4 ) في المصدر : « يشترط » .
( 5 ) الكافي 5 : 177 ، 12 ، التهذيب 7 : 87 ، 369 .