والساحات الداخلة في السور وسور المحيط بها ، لأنّ القرية اسم لذلك ، لأنّها مأخوذة من الجمع .
ولا تدخل المزارع فيها - وبه قال الشافعي « 1 » - لأنّه لو حلف أن لا يدخل القرية ، لم يحنث بدخول المزارع .
ولو قال : بعتكها بحقوقها ، لم تدخل أيضا ، لأنّها ليست من حقوق القرية ، فلا بدّ من النصّ على المزارع ، وبه قال أكثر الشافعيّة « 2 » .
وقال بعضهم : إنّها تدخل « 3 » . وبعضهم قال : إن قال : بحقوقها ، دخلت ، وإلّا فلا « 4 » .
وكلاهما ضعيف .
أمّا الأشجار التي في وسط القرية فإنّها على الخلاف السابق فيما لو باع أرضا وفيها شجر .
والأولى عندي عدم دخولها في القرية .
وقال بعض الشافعيّة : إنّها تدخل في لفظ القرية ، ولا تدخل في لفظ الأرض « 5 » .
وقال الشافعي : إذا قال : بحقوقها ، دخلت الأشجار قولا واحدا « 6 » .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 5 : 179 ، الوسيط 3 : 174 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 376 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 335 ، روضة الطالبين 3 : 200 ، منهاج الطالبين : 106 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 376 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 335 ، روضة الطالبين 3 :
200 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 335 ، روضة الطالبين 3 : 200 .
( 4 ) فتح العزيز بهامش المجموع 9 : 31 ، روضة الطالبين 3 : 200 ، وفي العزيز شرح الوجيز 4 : 335 قد سقط بعض القول فلاحظ .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 334 .
( 6 ) أنظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 334 ، وروضة الطالبين 3 : 200 .