والأبواب المنصوبة وما عليها من التعاليق « 1 » والحلق والسلاسل والضباب « 2 » .
وهذه تدخل في البيع ، لأنّها معدودة من أجزاء الدار .
ج - ما أثبت على غير هذا الوجه ، كالرفوف والدنان والإجّانات المثبتة والسلالم المسمّرة والأوتاد المثبتة في الأرض والجدران والتحتاني من حجري الرحى وخشب القصّار ومعجن الخبّاز .
والأقرب : عدم الدخول ، لأنّها ليست من أجزاء الدار ، وإنّما أثبتت لسهولة الارتفاق بها كيلا تتزعزع وتتحرّك عند الاستعمال .
وللشافعي في الفوقاني من حجري الرحى وجهان إن أدخلنا التحتاني ، والأصحّ : الدخول عندهم « 3 » .
وقطع الجويني بدخول الحجرين في بيع الطاحونة ، وبدخول الإجّانات المثبتة إذا باع باسم المدبغة « 4 » .
مسألة 577 : في دخول مسيل الماء في بيع الأرض وشربها من القناة والنهر المملوكين إشكال
أقربه : عدم الدخول ، إلّا أن يشترطها ويقول :
« بحقوقها » .
وعن بعض الشافعيّة أنّه لا يكفي ذكر الحقوق « 5 » .
هامش
( 1 ) الظاهر : « المغاليق » بدل « التعاليق » .
( 2 ) في « س ، ي » : « الضبّات » . وفي الطبعة الحجريّة : « والضباط » . وهو غلط ، والظاهر ما أثبتناه . والضبّة : حديدة عريضة يضبّب بها الباب والخشب . والجمع :
ضباب . لسان العرب 1 : 541 « ضبب » .
( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، حلية العلماء 4 : 179 - 180 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 380 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 335 ، روضة الطالبين 3 : 201 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 : 201 .
( 5 ) فتح العزيز بهامش المجموع 9 : 34 ، وفي العزيز شرح الوجيز 4 : 336 قد سقط حرف « لا » في قوله : « لا يكفي » ، روضة الطالبين 3 : 202 .