تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وتدخل فيها البيوت وحيطانها والسقوف والطرق المسلوكة فيها . ولو وجدت قرينة تدلّ على إرادة المزارع ، دخلت ، وإلّا فلا ، كما لو ساومه على القرية ومزارعها واتّفقا على ثمن معيّن ثمّ اشترى القرية بذلك الثمن ، فإنّ المزارع تدخل هنا ، للقرينة الدالّة على الدخول . وكذا لو بذل ثمنا لا يصلح إلّا للجميع ، دخلت ، عملا بشاهد الحال .

البحث الرابع : الدار .

مسألة 575 : إذا قال : بعتك هذه الدار ، دخل في المبيع الأرض

والأبنية على تنوّعها حتى الحمّام المعدود من مرافقها ، لتناول اسم الدار لذلك كلّه . وعن الشافعي أنّ الحمّام لا يدخل « 1 » . وحمله أصحابه على حمّامات الحجاز ، وهي بيوت من خشب تنقل « 2 » . ولو كان في وسطها أشجار ، لم تدخل عندنا . وقال الشافعي : إن قال : بحقوقها ، دخلت قطعا . وإن أطلق ، فعلى الطرق المذكورة في لفظ الأرض « 3 » . ونقل الجويني في دخولها ثلاثة أوجه ، ثالثها : الفرق بين أن تكثر بحيث يجوز تسمية الدار بستانا ، فلا تدخل في لفظ الدار ، وبين أن لا تكون كذلك فتدخل « 4 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 335 ، روضة الطالبين 3 : 200 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 335 ، روضة الطالبين 3 : 200 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 335 و 328 ، روضة الطالبين 3 : 200 و 194 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 335 ، روضة الطالبين 3 : 200 - 201 .