[ وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر ، لأنّ المتعة هي التي وجبت بالطلاق ، والشقص عوض عنها « 1 » .
ولو أخذ من المكاتب شقصا عوضا عن النجوم ، فلا شفعة عندنا ] « 2 » .
وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها ، لأنّ النجوم هي التي قابلته « 3 » .
ولو جعل الشقص اجرة دار ، فلا شفعة عندنا .
وقال الشافعي : يؤخذ بقيمة المنفعة ، وهي أجرة مثل الدار « 4 » .
ولو صالح على الشقص عن دم ، فلا شفعة عندنا .
وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمة الدم ، وهي الدية « 5 » . ويعود فيه مذهب مالك « 6 » .
ولو استقرض شقصا ، فلا شفعة عندنا .
وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : إنّ المستقرض يردّ المثل ، لأنّ القرض مبنيّ على الإرفاق ، والشفعة ملحقة بالإتلاف « 7 » « 8 » .
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 .
( 2 ) بعض ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » نصّا ، ونحوه في « التهذيب » للبغوي ، و « روضة الطالبين » . وبعضه الآخر من تصحيحنا لأجل السياق .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 .
( 5 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 .
( 6 ) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة . وورد في العزيز شرح الوجيز 5 : 508 - تتمّة لقول الشافعي - : « ويقود منه الجريح ويذهب ملكه » بدل « ويعود فيه مذهب مالك » .
( 7 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالإتلاف » . وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » .
( 8 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 .