تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
[ وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر ، لأنّ المتعة هي التي وجبت بالطلاق ، والشقص عوض عنها « 1 » . ولو أخذ من المكاتب شقصا عوضا عن النجوم ، فلا شفعة عندنا ] « 2 » . وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها ، لأنّ النجوم هي التي قابلته « 3 » . ولو جعل الشقص اجرة دار ، فلا شفعة عندنا . وقال الشافعي : يؤخذ بقيمة المنفعة ، وهي أجرة مثل الدار « 4 » . ولو صالح على الشقص عن دم ، فلا شفعة عندنا . وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمة الدم ، وهي الدية « 5 » . ويعود فيه مذهب مالك « 6 » . ولو استقرض شقصا ، فلا شفعة عندنا . وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : إنّ المستقرض يردّ المثل ، لأنّ القرض مبنيّ على الإرفاق ، والشفعة ملحقة بالإتلاف « 7 » « 8 » .
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 . ( 2 ) بعض ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » نصّا ، ونحوه في « التهذيب » للبغوي ، و « روضة الطالبين » . وبعضه الآخر من تصحيحنا لأجل السياق . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 . ( 5 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 . ( 6 ) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة . وورد في العزيز شرح الوجيز 5 : 508 - تتمّة لقول الشافعي - : « ويقود منه الجريح ويذهب ملكه » بدل « ويعود فيه مذهب مالك » . ( 7 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالإتلاف » . وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 .