تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
بالمشتري به ، كالذي له مثل . وقال الشيخ رحمه اللَّه : تبطل الشفعة « 1 » - وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي « 2 » - لما رواه عليّ بن رئاب عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبزّ وجوهر ، قال : « ليس لأحد فيها شفعة » « 3 » . ولأنّ الشفعة إنّما تجب بمثل الذي ابتاعه به ، وهذا لا مثل له ، فلم تجب . والرواية ضعيفة السند ، لأنّ في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وليس منّا . والمثل قد يكون من طريق الصورة وقد يكون من طريق القيمة ، كما في بدل الإتلاف والغصب . وتعتبر القيمة يوم البيع ، لأنّه يوم إثبات العوض واستحقاق الشفعة ، فلا اعتبار بالزيادة بعد ذلك ولا النقصان ، وبه قال الشافعي « 4 » . وقال ابن سريج : تعتبر قيمته يوم استقرار العقد بانقطاع الخيار « 5 » . وقال مالك : الاعتبار بقيمته يوم المحاكمة « 6 » . وليس بجيّد ، لما تقدّم من أنّ وقت الاستحقاق وقت العقد
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 432 ، المسألة 7 . ( 2 ) حلية العلماء 5 : 294 ، المغني 5 : 505 ، الشرح الكبير 5 : 524 . ( 3 ) التهذيب 7 : 167 ، 740 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 342 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 507 ، روضة الطالبين 4 : 171 . ( 5 ) حلية العلماء 5 : 294 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 507 - 508 ، روضة الطالبين 4 : 171 . ( 6 ) حلية العلماء 5 : 294 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 508 ، المغني 5 : 507 ، الشرح الكبير 5 : 524 .