للوالد ، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلّا بإذنه » « 1 » .
وسأل ابن سنان - في الصحيح - الصادق عليه السّلام : ما ذا يحلّ للوالد من مال ولده ؟ قال : « أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه » قال : « ويعلن ذلك . . فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية ، فأحبّ أن يفتضّها فليقوّمها على نفسه قيمة ثمّ يصنع بها ما شاء ، إن شاء وطئ ، وإن شاء باع » « 2 » .
وعلى هذا تحمل الأحاديث المطلقة .
مسألة 670 : لا يحلّ لكلّ من الزوجين أن يأخذ من مال الآخر شيئا ،
لأصالة عصمة مال الغير ، إلّا بإذنه ، فإن سوّغت له ذلك ، حلّ .
ولو دفعت إليه مالا وقالت له : اصنع به ما شئت ، كره له أن يشتري به جارية ويطأها ، لأنّ ذلك يرجع بالغمّ عليها .
روى هشام عن الصادق عليه السّلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية ثمّ « 3 » يطأها ؟
قال : « ليس له ذلك » « 4 » ومقصود الإمام عليه السّلام الكراهة ، لأصالة الإباحة .
روى الحسين بن المنذر قال : قلت للصادق عليه السّلام : دفعت إليّ امرأتي مالا أعمل به ، فأشتري من مالها الجارية أطأها ؟ قال : فقال : « أرادت أن تقرّ
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 345 ، 967 ، الاستبصار 3 : 50 ، 165 .
( 2 ) التهذيب 6 : 345 ، 968 ، الاستبصار 3 : 50 ، 163 .
( 3 ) كلمة « ثمّ » لم ترد في المصدر .
( 4 ) التهذيب 6 : 346 - 347 ، 975 .