عينك وتسخن عينها » « 1 » .
وقد وردت رخصة في أنّ المرأة لها أن تتصدّق بالمأدوم إذا لم تجحف به ، إلّا أن يمنعها فيحرم .
قال ابن بكير : سألت الصادق عليه السّلام عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه ؟ قال : « المأدوم » « 2 » .
وسأل عليّ بن جعفر أخاه ( موسى بن جعفر عليهما السّلام ) « 3 » : عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : « لا ، إلّا أن يحلّلها » « 4 » .
مسألة 671 : في الاحتكار قولان لعلمائنا :
التحريم ، وهو أصحّ قولي الشافعي « 5 » ، لما رواه العامّة عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « لا يحتكر إلّا خاطئ » « 6 » أي آثم .
وقال عليه السّلام : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » « 7 » .
وقال عليه السّلام : « من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد بريء من اللَّه وبريء اللَّه منه » « 8 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 347 ، 976 .
( 2 ) الكافي 5 : 137 ( باب الرجل يأخذ من مال امرأته . . ) الحديث 2 ، التهذيب 6 :
346 ، 973 .
( 3 ) بدل ما بين القوسين في « س ، ي » : « الكاظم عليه السّلام » .
( 4 ) التهذيب 6 : 346 ، 974 .
( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 299 ، حلية العلماء 4 : 318 ، العزيز شرح الوجيز 4 :
126 ، روضة الطالبين 3 : 78 .
( 6 ) صحيح مسلم 3 : 1228 ، 130 ، سنن ابن ماجة 2 : 728 ، 2154 ، سنن أبي داود 3 : 271 ، 3447 ، سنن الترمذي 3 : 567 ، 1267 ، سنن الدارمي 2 : 248 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 2 : 728 ، 2153 ، سنن البيهقي 6 : 30 ، سنن الدارمي 2 : 249 .
( 8 ) المستدرك - للحاكم - 2 : 11 - 12 ، مسند أحمد 2 : 116 ، 4865 .