ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السّلام : « قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله :
لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ » « 1 » .
وعن الصادق عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » « 2 » .
وقال الصادق عليه السّلام : « الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون » « 3 » .
وروي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله « من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه اللَّه بالجذام والإفلاس » « 4 » .
والكراهة ، للأصل .
ولقول الصادق عليه السّلام : « وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام » « 5 » .
مسألة 672 : الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير
والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة ، وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره ، لم يمنع .
وقيل : أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام ، وفي الرخص أربعين
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 159 ، 701 ، الإستبصار 3 : 114 ، 403 .
( 2 ) الكافي 5 : 165 ، 7 ، الفقيه 3 : 169 ، 751 ، التهذيب 7 : 159 ، 702 ، الإستبصار 3 : 114 ، 404 .
( 3 ) الكافي 5 : 165 ، 7 ، التهذيب 7 : 159 ، 703 ، الاستبصار 3 : 114 ، 405 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 729 ، 2155 ، الترغيب والترهيب 2 : 583 ، 4 بتفاوت .
( 5 ) الكافي 5 : 165 ، 5 ، التهذيب 7 : 160 ، 708 ، الاستبصار 3 : 115 - 116 ، 411 .