تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وتكره الزيادة وقت النداء ، بل إذا سكت المنادي ، زاد ، لقول الصادق عليه السّلام : « كان أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، وإنّما يحرّم الزيادة النداء ، ويحلّها السكوت » « 1 » .

مسألة 668 : لا يجوز للرجل أن يأخذ من ولده البالغ شيئا إلّا بإذنه

- إلّا مع خوف التلف - إن كان غنيّا ، أو كان الولد ينفق عليه ، لأصالة عصمة مال الغير . ولو كان الولد صغيرا أو مجنونا ، فالولاية للأب ، فله الاقتراض مع العسر واليسر . ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل ، ويكون موجبا قابلا ، وأن يقوّم جاريته عليه ، ويطأها حينئذ . ولو كان الأب معسرا ، جاز أن يتناول من مال ولده الموسر قدر مئونة نفسه خاصّة إذا منعه الولد . روى محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : « يأكل منه ما شاء من غير سرف » وقال : « وفي كتاب عليّ عليه السّلام أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك » « 2 » . وعن الباقر عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لرجل : أنت ومالك لأبيك » ثمّ قال الباقر عليه السّلام : « لا نحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 305 - 306 ، 8 ، وبتفاوت يسير في التهذيب 7 : 227 - 228 ، 994 . ( 2 ) التهذيب 6 : 343 ، 961 ، وفي الاستبصار 3 : 48 ، 157 عن الإمام الباقر عليه السّلام .