وكذا تكره معاملة ذوي العاهات والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم ، لما روي من أنّهم حيّ من الجنّ « 1 » .
وكذا تكره معاملة أهل الذمّة .
مسألة 645 : من التجارة ما هو حرام ،
وهو أقسام :
الأوّل : كلّ نجس لا يقبل التطهير ، سواء كانت نجاسته ذاتيّة ، كالخمر والنبيذ والفقّاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثه والكلب والخنزير وأجزائهما ، أو عرضيّة ، كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير ، إلّا الدهن النجس بالعرض لفائدة الاستصباح تحت السماء خاصّة ، لا تحت الأظلّة ، لأنّ البخار الصاعد بالاشتعال لا بدّ أن يستصحب شيئا من أجزاء الدهن .
ولو كانت نجاسة الدهن ذاتيّة - كالألية المقطوعة من الميتة أو الحيّة - لم يجز الاستصباح بها تحت السماء أيضا .
والماء النجس يجوز بيعه ، لقبوله التطهير .
وأبوال ما يؤكل لحمه وإن كانت طاهرة إلّا أنّ بيعها حرام ، لاستخباثها ، إلّا بول الإبل للاستشفاء بها .
ويجوز بيع كلب الصيد والزرع والماشية والحائط ، وإجارتها واقتناؤها وإن هلكت الماشية ، وتربيتها .
ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلّا لفائدة ، كالكلب والسرجين لتربية الزرع ، والخمر للتخليل .
ويحرم أيضا اقتناء المؤذيات ، كالحيّات والعقارب والسباع .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 158 ، 2 ، الفقيه 3 : 100 ، 390 ، التهذيب 7 : 11 ، 42 .