وسأل معلّى بن خنيس الصادق عليه السّلام : عن الرجل يسافر فيركب البحر ، فقال : « إنّ أبي كان يقول : إنّه يضرّ بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعايشهم » « 1 » .
مسألة 643 : يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب والأشعار ،
ويكره على تعليم القرآن ، لأنّ أمير المؤمنين عليه السّلام جاءه رجل فقال :
يا أمير المؤمنين واللَّه إنّي لأحبّك للَّه ، فقال له : « ولكنّي أبغضك للَّه » قال :
ولم ؟ قال : « لأنّك تبغي في الأذان ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ، وسمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله يقول : من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظّه يوم القيامة » « 2 » .
وعن إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام ، قال : قلت : إنّ لنا جارا يكتب وقد سألني أن أسألك عن عمله ، فقال : « مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله : إنّي إنّما أعلّمه الكتاب والحساب وأتّجر عليه بتعليم القرآن ، حتى يطيب له كسبه » « 3 » .
وعن حسان المعلّم قال : سألت الصادق عليه السّلام عن التعليم ، فقال :
« لا تأخذ على التعليم أجرا » قلت : الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه ؟ قال : « نعم ، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضّل بعضهم على بعض » « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 257 ، 5 ، التهذيب 6 : 388 ، 1160 .
( 2 ) التهذيب 6 : 376 ، 1099 .
( 3 ) التهذيب 6 : 364 ، 1044 ، الإستبصار 3 : 66 ، 217 .
( 4 ) الكافي 5 : 121 ( باب كسب المعلّم ) الحديث 1 ، التهذيب 6 : 364 ، 1045 ، الاستبصار 3 : 65 ، 214 .