تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
عتيق ، رواه السكوني عن الصادق « 1 » عليه السّلام . وفي السند ضعف . وليس محرّما ، للأصل . ولما رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه السّلام ، قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرّمك « 2 » لتنتج البغال أيحلّ ذلك ؟ قال : « نعم ، أنزها » « 3 » . ولا تنافي بين الروايتين ، لأنّ الإمام عليه السّلام سئل عن الحلّ ، فأجاب بثبوته ، وقوله : « أنزها » على سبيل الإباحة ، والنهي الوارد عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله إنّما هو على سبيل التنزيه .

مسألة 642 : كسب الصبيان ومن لا يجتنب « 4 » المحارم مكروه ،

لعدم تحفّظهم من المحارم ، وعدم الوثوق بإباحة ما حصّلوه . وكذا تكره الصياغة والقصابة ، وقد تقدّم بيانه في الرواية « 5 » . ويكره ركوب البحر للتجارة ، لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السّلام أنّهما كرها ركوب البحر للتجارة « 6 » . ولو حصل الخوف - كما في وقت اضطرابه وتكاثر الأهوية المختلفة - فإنّه يكون حراما . قال الباقر عليه السّلام في ركوب البحر للتجارة : « يغرّر الرجل بدينه » « 7 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 377 - 378 ، 1105 ، الاستبصار 3 : 57 ، 184 . ( 2 ) الرّمكة : البرذونة التي تتّخذ للنسل . والجمع : رمك . لسان العرب 10 : 434 « رمك » . ( 3 ) التهذيب 6 : 384 ، 1137 ، الإستبصار 3 : 57 ، 185 . ( 4 ) في « س ، ي » : « لا يتجنّب » . ( 5 ) وهي حديث الإمام الكاظم عليه السّلام ، المتقدّم في ص 131 . ( 6 ) الكافي 5 : 256 ، 1 ، التهذيب 6 : 388 ، 1158 . ( 7 ) الكافي 5 : 257 ، 4 ، التهذيب 6 : 388 ، 1159 .