تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
بحاله ، لقوله عليه السّلام : « إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادّا » رواه العامّة « 1 » . وهذا عندنا صحيح فيما إذا كان الاختلاف في الأعيان المتعدّدة ، لا في قدر الثمن ، فإذا كان المشتري قد أخذ ما ادّعاه وسقطت دعواه بيمين البائع ، وجب عليه ردّ ما أخذه ، لظهور بطلان الأخذ بيمين البائع . وإن تلف في يد المشتري ، فعليه قيمته ، سواء كانت أكثر من الثمن أو أقلّ . وهل يعتبر وقت التلف ، لأنّ مورد الفسخ العين لو بقيت ، والقيمة خلف عنها ، فإذا فات الأصل ، فحينئذ ينظر إليها ، أو يوم القبض ، لأنّه وقت دخول المبيع في ضمانه ، أو الأقلّ ، لأنّها إن كانت يوم العقد أقلّ ، فالزيادة حدثت في ملك المشتري ، وإن كان يوم القبض أقلّ ، فهو يوم دخوله في ضمانه ، أو بأعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف ، لأنّ يده يد ضمان ، فتعيّن أعلى القيم ؟ وللشافعيّة هذه الاحتمالات الأربعة أقوال « 2 » فيما قلناه « 3 » وفيما إذا اختلفا في قدر الثمن أو الأجل أو الضمين أو غير ذلك « 4 » على ما تقدّم .

مسألة 618 : لو زادت العين في يد المشتري ، فإمّا زيادة متّصلة أو منفصلة .

فإن كانت متّصلة ، فهي للبائع يردّها المشتري مع العين . وإن كانت منفصلة ، كالولد والثمرة والكسب والمهر ، فإن قلنا : العقد
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 153 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 385 . ( 2 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « أقوالا » . والظاهر ما أثبتناه . ( 3 ) في الطبعة الحجريّة : « نقلناه » . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 385 - 386 ، روضة الطالبين 3 : 237 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 109 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث