تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وهنا يكون للبائع انتزاع العين ، ويحكم ببطلان هذه العقود ، وهو قول بعض الشافعية « 1 » . وقال بعضهم : إنّ هذه التصرّفات بمنزلة الإتلاف ، فتجب القيمة ، وتبقى هذه التصرّفات على الصحّة « 2 » . وليس جيّدا . والتعيّب أيضا قد يكون حقيقيّا ، كما لو تلف جزء من المبيع أو نقصت صفة من صفاته ، وقد يكون حكميّا ، كما لو زوّج الجارية المبيعة أو العبد المبيع ، فعندنا يبطل النكاح إن لم يجز البائع ، وهو أحد قولي الشافعيّة « 3 » . وقال بعضهم : على المشتري ما بين قيمتها مزوّجة وخليّة ، وتعود إلى البائع والنكاح بحاله « 4 » .

مسألة 621 : لو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشتري ،

كان عليه قيمته للبائع إذا حلف أنّه لم يبعه ، لتعذّر الوصول إليه . وقال الشافعي : إذا تحالفا ، لم يمتنع الفسخ ، فإنّ الإباق لا يزيد على التلف ، ويغرم المشتري القيمة « 5 » كما قلناه . ولو كاتبه المشتري كتابة صحيحة ، كان للبائع فسخها . وقال الشافعي : يتمّ مكاتبا ، ثمّ يغرّم المشتري القيمة ، كالإباق « 6 » . ولو رهنه ، كان للبائع انتزاعه وقال الشافعي : تخيّر البائع بين أخذ القيمة والصبر إلى انفكاك
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 509 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 387 ، روضة الطالبين 3 : 238 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 387 ، روضة الطالبين 3 : 238 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 387 ، روضة الطالبين 3 : 238 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 387 ، روضة الطالبين 3 : 238 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 387 ، روضة الطالبين 3 : 238 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 387 ، روضة الطالبين 3 : 238 .