حديد ، ويذكر سعةً معروفة ، ويذكر معه الوزن .
ولو لم يذكره ، قال الشافعي : يصحّ ، كما يصحّ أن يبتاع ثوباً بصفة « 1 » « 2 » .
والأقرب : أنّه شرط .
ومَنَع بعض الشافعيّة السَّلَم في القماقم والسطول المقدرة « 3 » والمراجل ؛ لاختلافها ، فإنّ القمقمة بدنها واسع وعنقها ضيّق « 4 » .
وقال آخرون منهم بجوازه ؛ لإمكان وصفه ، وعدم التفاحش في اختلافه « 5 » .
ولو ابتاع أواني من شجر معروف ، صحّ مع إمكان ضبطه وسعته وقدره من الكبر والصغر والعمق ، ويصفه بأيّ عمل ، وبالثخانة أو الرقّة . وإن شرط وزنه ، كان أولى .
مسألة 471 : التمر أنواع ، فيجب في السَّلَم فيه ذكر النوع ،
كالبرنيّ والمعقليّ . وإن « 6 » اختلفت البلدان في الأنواع ، وجب النسبة إليها ، فيقال : برنيّ بغداد أحلى من برنيّ البصرة ، وآزاد الكوفة خير من آزاد بغداد .
ويذكر اللون إن اختلف النوع ، كالمكتوم والطبرزد منه أحمر وأسود .
ويصفه بالصغر والكبر ، والجودة والرداءة ، والحداثة والعتق ، فإن
هامش
( 1 ) في « س ، ي » : « يصفه » .
( 2 ) الامّ 3 : 131 .
( 3 ) كذا ، والظاهر : « المدوّرة » بدل « المقدرة » .
( 4 ) التهذيب للبغوي 3 : 580 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 422 ، روضة الطالبين 3 : 268 ، منهاج الطالبين : 112 ، وانظر : حلية العلماء 4 : 370 .
( 5 ) حلية العلماء 4 : 369 .
( 6 ) في « س ، ي » : « فإن » بدل « وإن » .