أبيض ، وأنّه غير ذكر ، فإنّ منه شيئاً يعرفه أهل العلم به يقولون : إنّه ذكر إذا مضغ فسد .
وما كان منه في شجرٍ شتّى كالغراء وصف شجره .
ويوزن فيه شيء من الشجر ، ولا يوزن الشجرة إلّا محضة « 1 » .
والطين الأرمني وطين البحيرة والمختوم يدخلان في الأدوية . ويوصف جنسه ولونه وجودته أو رداءته ، ويذكر الوزن .
وإن كانت معرفته عامّةً ، جاز السلف فيه وإن خفي عن المسلمين إذا عرفه غيرهم .
وقال الشافعي : إن لم يعرفه المسلمون ، لم يجز . وأقلّهم عَدْلان يشهدان على تميّز « 2 » الأرمني عن غيره من الطين الذي بالحجاز وشبهه « 3 » .
مسألة 470 : يصف الرصاص بالنوع ،
فيقول : قلعي أو اسْرُبّ ، والنعومة أو الخشونة ، والجودة أو الرداءة ، واللون إن كان يختلف ، والوزن .
ويصف الصفر بالنوع من شَبَهٍ وغيره ، واللون ، والخشونة أو النعومة ، والوزن .
وكذا يصف النحاس والحديد ، ويزيد في الحديد : الذكر أو الأُنثى ، والذكر أكثر ثمناً ؛ فإنّه أحدّ وأمضى .
وأمّا الأواني المتّخذة منها فيجوز السَّلَم فيها وبه قال الشافعي « 4 » فيسلم في طشت أو تَوْر من نحاس أحمر أو أبيض أو شَبَهٍ أو رصاص أو
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر أنّ العبارة هكذا : « ولا يوزن فيه شيء من الشجر ، ولا توزن الصمغة إلّا محضة » .
( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « تمييز » .
( 3 ) الأُمّ 3 : 117 .
( 4 ) الامّ 3 : 131 .